الشيخ الكليني

98

الكافي

إقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : قلت له ( 1 ) : إن امرأة عبد الملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت واحتشت وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين وأمرها بالصلاة ، فقالت له : لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه وأسجد فيه ( 2 ) ، فقال : قد أمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ وقال : ] فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر . وأمر علي ( عليه السلام ) بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر . فما فعلت صاحبتكم ؟ قلت : ما أدري ( 3 ) . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : سألت امرأة أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقالت : إني كنت أقعد من نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما ؟ فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ولم أفتوك بثمانية عشر يوما ؟ فقال رجل : للحديث الذي روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لاسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أسماء سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد أتي بها ثمانية عشر يوما ولو سألته

--> ( 1 ) كذا مضمرا . ( 2 ) إلى هذا الموضع من كلام السائل حيث ينقل ما جرى بين عبد الملك وزوجته فقرر ( عليه السلام ) ما أمر به عبد الملك بان هذا موافق لما أمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) وصار أمرهما سببا لرفع العلة عن المرأتين ، ثم سأل ( عليه السلام ) السائل هل انتفعت المرأة بما أمرها به عبد الملك وارتفعت عنها أم لا ؟ قال : لا أدرى . ( آت ) ( 3 ) كذا في النسخ ولعل المراد بعبد الملك : ابن أعين كما في الذخيرة